كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1283 - وقال: "فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" (¬1).

4 - باب من لا تحل له الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1284 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بتمرةٍ في الطريقِ فقال: لولا أني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها" (¬2).

1285 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أخذَ الحسنُ بنُ علي رضي اللَّهُ عنهما تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه
¬__________
= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: قام وقعد" وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع).
وقد وهم العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في ذلك، إذ أن "الحسن" المذكور في رواية أحمد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1/ 200 - 201 هو: "الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما" وقد تكررت الرواية أربع مرات جميعها تنصُّ على أنه: "الحسن بن علي" فيثبت عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس كما ذكر الأئمة واللَّه أعلم.
(¬1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، في السنن 2/ 262 - 263، كتاب الزكاة (3)، باب زكاة الفطر (17)، الحديث (1609)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 585، كتاب الزكاة (8)، باب صدقة الفطر (21)، الحديث (1827)، وأخرجه الدارفطني في السنن 2/ 138، كتاب زكاة الفطر الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 409، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وللحديث تتمة لم يوردها المصنف، وأوردها كل من أخرج الحديث وهي: (من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). قوله (اللغو) أي الباطل، و (الرفث): الفحش من الكلام.
(¬2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 293، كتاب البيوع (34)، باب ما يُتَنَزَّه من الشبهات (4)، الحديث (2055)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 752، كتاب الزكاة (12)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله. . . (50)؛ الحديث (164/ 1071).

الصفحة 27