كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1943 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَرْملْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ" (¬1).

1944 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا رَمَى أَحَدكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءَ" (¬2) (ضعيف منقطع).
¬__________
= تحفة الأشراف 5/ 236، الحديث (6452)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3059)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 3/ 567، كتاب الحج (25)، باب الزيارة يوم النحر (129).
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 509 - 510، كتاب المناسك (5)، باب الافاضة في الحج (83)، الحديث (2001)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 5/ 88، الحديث (5917)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3060)، والحاكم في المستدرك 1/ 475، كتاب المناسك، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وأقرّه الذهبي.
(¬2) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 499، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1978) من حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن كن عائشة رضي اللَّه عنها، قال أبو داود: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 418: (والحجاج هذا، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أنّ الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 143، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 136، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإِحرام، كلاهما من حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلّا النساء"، قال البيهقي: (وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة)، وأخرجه الدارقطني من طرق فيها الحجاج، في السنن 2/ 276، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (185) و (186) و (187). وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية 3/ 81، كتاب الحج، باب الإحرام، لابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء.

الصفحة 278