11 - باب ما يجتنبه المحرم
مِنَ الصِّحَاحِ:
1947 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" (¬1). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" (¬2).
1948 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" (¬3).
¬__________
= والترمذي في السنن 3/ 289 - 290، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (108)، الحديث (955) وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 273 كتاب مناسك الحج (24)، باب رمي الرعاة (225)، وابن ماجه في السنن 2/ 1010، كتاب المناسك (25)، باب تأخير رمي الجمار من عذر (67)، الحديث (3037)، واللفظ للترمذي وابن ماجه.
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 401، كتاب الحج (25)، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (21)، الحديث (1542)، ومسلم في الصحيح 2/ 834، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (1/ 1177). والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به.
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 52، كتاب جزاء الصيد (28)، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (13)، الحديث (1838). وانتقاب المرأة: ستر وجهها.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 57، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (15)، الحديث (1841)، وفي 10/ 272، كتاب اللباس (77)، باب السراويل (14)، الحديث (5804)، ومسلم في الصحيح 2/ 835، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (4/ 1178).