كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1949 - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" (¬1).

1950 - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" (¬2).

1951 - [ورُوِيَ] (¬3) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 393، كتاب الحج (25)، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (17)، الحديث (1536)، وفي 9/ 9، كتاب فضائل القران (66)، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (2)، الحديث (4985)، ومسلم في الصحيح 2/ 836 - 837، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (6/ 1180) و (7/ 1180) و (8/ 1180). والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1030 - 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (41/ 1409) و (43/ 1409).
(¬3) ليست في المطبوعة.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 51، كتاب جزاء الصيد (28)، باب تزويج المحرم (12)، الحديث (1837)، ومسلم في الصحيح 2/ 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (46/ 1410).

الصفحة 281