أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" (¬1).
1959 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" (¬2).
1960 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ" (¬3) يعني غير المُطيَّب.
12 - باب المحرم يجتنب الصيد
مِنَ الصِّحَاحِ:
1961 - عن الصعب بن جثامة "أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 412، كتاب المناسك (5)، باب ما يَلْبَس المحرم (32)، الحديث (1827)، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 52، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و (الورس): نبت أصفر يُصْبَغُ به. و (المعصفر): المصبوغ بالعصفر.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 30، وأبو داود في السنن 2/ 416، كتاب المناسك (5)، باب في المحرمة تغطي وجهها (34)، الحديث (1833)، وابن ماجه بمعناه في السنن 2/ 979، كتاب الناسك (25)، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (23)، الحديث (2935).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7)، باب (114)، الحديث (962)، وابن ماجه في السنن 2/ 1030، كتاب المناسك (25)، باب ما يذهن به المحرم (88)، الحديث (3083).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 31، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (6)، الحديث (1825)، وفي 2/ 205، =