1964 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ (¬2) يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ والغُرابُ الْأَبْقَعُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ والحُدَيَّا" (¬3).
مِنَ الحِسَان:
1965 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصادَ لَكُمْ" (¬4).
¬__________
= تعالى: {وَأَنْتمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة (5)، الآية (1) و (95)] قال: والمراد به المواضع المحرّمة، والفتح أظهر واللَّه أعلم).
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3315)، ومسلم في الصحيح 2/ 857، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (72/ 1199). واختلفت العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف، وقيل كل مما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 114). والحدأة: طائر.
(¬2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 114: (تسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّه تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإِحرام).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3314)، ومسلم في الصحيح 2/ 856، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (67/ 1198) واللفظ له. والغراب الأبقع: أي الذي فيه سواد وبياض. والحُديّا تصغير حِدأ، واحده حِدأة تصغيرها حدياة.
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 208، كتاب الحج، باب طائر الصيد، وأحمد في المسند 3/ 387، 389، وأبو داود في السنن 2/ 427 - 428، كتاب المناسك (5)، باب لحم =