1966 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم [قال] (¬1): "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ" (¬2).
1967 - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (¬3).
¬__________
= الصيد للمحرم (41)، الحديث (1851)، والترمذي في السنن 3/ 203 - 204، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (25)، الحديث (846)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 187، كتاب مناسك الحج (24)، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (81)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 180، كتاب المناسك باب ذكر الخبر المفسر لأخبار إباحة أكل لحم الصيد للمحرم (564)، الحديث (2641)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 243، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الصيد للمحرم (15)، الحديث (980)، والدارقطني في السنن 2/ 290، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (243)، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190، كتاب الحج، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.
(¬1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(¬2) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 429، كتاب المناسك (5)، باب في الجراد للمحرم (42)، الحديث (1853). وبمعناه أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، 364، 407، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (1854)، والترمذي في السنن 3/ 207، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (27)، الحديث (850)، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28)، باب صيد الحيتان والجراد (9)، الحديث (3222).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 3، وأبو داود في السنن 2/ 425 - 426، كتاب المناسك (5)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (40)، الحديث (1848). والترمذي في السنن 3/ 198، كتاب الحج (7)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (21)، الحديث (838)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن 2/ 1032، كتاب المناسك (25)، باب ما يقتل المحرم (91)، الحديث (3089).