1978 - عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيْلي (¬1) أنّه قال: سمعت النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَةَ ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحج، أيَّامُ مِنًى ثلاثَة {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬2) " (¬3).
¬__________
= هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنّه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى ضُباعة بنت الزبير)، وذكر الخطابي مثله في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 2/ 368، وقال البيهقي: (وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روِّينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو" واللَّه أعلم) وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنه أخرجه الشافعي في الأم 2/ 163، كتاب الحج، ياب الإحصار بالمرض.
(¬1) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 417، الترجمة (5221) وقال: (قال ابن حبان في "الصحابة" مكي سكن الكوفة يكنى أبا الأسود، مات بخراسان) وفي تقريب التهذيب 1/ 503، الترجمة (1161)، وقال: الدِّيْلي: بكسر الدال وسكون التحتانية).
(¬2) سورة البقرة (2)، الآية (203).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 335، والدارمي في السنن 2/ 59، كتاب المناسك، باب بما يتم الحج، وأبو داود في السنن 2/ 485 - 486، كتاب المناسك (5)، باب من لم يدرك عرفة (69)، الحديث (1949)، والترمذي في السنن 3/ 237، كتاب الحج (7)، باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج (57)، الحديث (889) و (890) وفي 5/ 214، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2975) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 264 - 265، كتاب مناسك الحج (24)، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (211)، وابن ماجه في السنن 2/ 1003، كتاب المناسك (25)، باب منَ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (57)، الحديث (3015)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 249، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (21)، الحديث (1009)، والحاكم في المستدرك 1/ 464، كتاب المناسك، باب الوقوف بالمزدلفة، قال الذهبي: (صحيح)، وقوله: "ليلة جَمْع" أي ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد.