اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" (¬1).
1982 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ" (¬2).
1983 - وعن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ" (¬3).
1984 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ" (¬4).
1985 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15)، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (83)، الحديث (449/ 1356).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 59، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لبس السلاح للمحرم (17)، الحديث (1846)، وفي 8/ 15، كتاب المغازي (64)، باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح (48)، الحديث (4286)، ومسلم في الصحيح 2/ 989 - 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (450/ 1357)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (451/ 1358).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 338، كتاب البيوع (34)، باب ما ذكر في الأسواق (49)، الحديث (2118)، ومسلم في الصحيح 4/ 2110، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (2)، الحديث (8/ 2884) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق): الرعايا.