النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فسأَلَه فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإن موالي القومِ من أنفسِهِمْ" (¬1).
1293 - وقال: "لا تُحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (¬2) " (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 10 ضمن مسند أبي رافع رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 298 - 299، كتاب الزكاة (3)، باب الصدقة على بنى هاشم (29)، الحديث (1650)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46، كتاب الزكاة (5)، باب (25)، وهو ما يلي: باب من تحل له الصدقة. . . (24)، الحديث (657)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 107، كتاب الزكاة (23)، باب مولى القوم منهم (97)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 404، كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وقد سقط من لفظ البغوي هنا قول أبي رافع رضي اللَّه عنه "لا حتَّى آتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاسأَلَه فانطَلَق. . . ".
(¬2) مِرَّةٍ سَويٍّ أي قويٍّ على الكسب، وصَحيح البدن تامّ الخلقة.
(¬3) هذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ومن طريق عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وقد أخرجه:
• من الطريق الأولى: أحمد في المسند 2/ 389 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99، كتاب الزكاة (23)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1839)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 206، كتاب الزكاة (7)، باب لا تحل الزكاة لغني (7)، الحديث (806)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 118، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.
• وأخرجه من الطريق الثانية: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 300، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (2271)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 110، كتاب الزكاة، باب كم الزكاة. . .، الحديث (7155)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 164 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 285 - 286، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى من الصدقة (23)، الحديث (1634)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 42، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من لا تحل له =