2019 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه "أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوَانِ الكَاهِنِ" (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 296، كتاب البيوع (34)، باب من لم يُبال من حيث كسب المال (7)، الحديث (2059).
(¬2) في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم.
(¬3) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 126، كتاب الإيمان (2)، باب فضل من استبرأ لدينه (39)، الحديث (52)، وفي 4/ 290، كتاب البيوع (34)، باب الحلال بين، والحرام بين (2)، الحديث (2051)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219 - 1220، كتاب المساقاة (22)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (20)، الحديث (107/ 1599).
(¬4) أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (41/ 1568).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 426، كتاب البيوع (34)، باب ثمن الكلب (113)، الحديث (2237)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (39/ 1567).