2020 - وعن أبي جُحَيْفَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيَّ، ولَعنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكلَه، والواشِمةَ، والمُسْتَوْشمةَ، والمُصَوِّرَ" (¬1).
2021 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّه تعالي ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ. فقيل: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (¬2) ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (¬3).
2022 - عن عمر رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (¬4)
2023 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 314، كتاب البيوع (34)، باب مُوكِل الربا (25)، الحديث (2086)، وفي (10/ 393)، كتاب اللباس (77)، باب من لعن المصور (96)، الحديث (5962). والوشم: غَرْزُ الجلد بإبرة ثم حَشْوُهُ بكحل.
(¬2) في مخطوطة برلين: (أَجملوها). وما أثبتناه موافق للفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (أجملوه).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 424، كتاب البيوع (34)، باب بيع الميتة والأصنام (112)، الحديث (2236)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (71/ 1581)، يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 6).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 414، كتاب البيوع (34)، باب لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (103)، الحديث (2223)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (72/ 1582).
(¬5) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (42/ 1569)، وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن 3/ 752، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في ثمن السنور (64)، الحديث (3479). والسِّنَّور: الهر.