2043 - عن قيس بن أبي غَرَزة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" (¬1).
2044 - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" (¬2).
3 - باب الخِيَارِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2045 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" (¬3) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 620 - 621، كتاب البيوع (17)، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (1)، الحديث (3326) واللفظ له. والترمذي في السنن 3/ 514، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (4)، وقال: (حديث صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 14 - 15، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (22)، وباب في اللغو والكذب (23)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(¬2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أياهم (4)، الحديث (1210) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 326، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (42)، الحديث (2107)، وفي 4/ 328، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (44)، الحديث (2111)، ومسلم في الصحيح 3/ 1163، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (43/ 1531).