عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (¬1) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (¬2).
2046 - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" (¬3).
2047 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" (¬4).
مِنَ الحِسَان:
2048 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (45/ 1531).
(¬2) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن 3/ 547، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1245) وقال: (حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح 4/ 327 - 328، كتاب البيوع (34)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (43)، الحديث (2109).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (19)، الحديث (2079)، ومسلم في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب الصدق في البيع والبيان (11)، الحديث (47/ 1532).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 337، كتاب البيوع (34)، باب ما يكره من الخداع في البيع (48)، الحديث (2117)، وفي 5/ 68، كتاب الاستقراض (43)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19)، الحديث (2407)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب البيوع (21)، باب من يخدع في البيع (12)، الحديث (48/ 1533) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.