ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (¬1).
2049 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يتفرَّقُ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَنْ تَراضٍ" (¬2).
4 - باب الربا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2050 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْهِ" (¬3).
2051 - عن عبادة بن الصَّامِت رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصنافُ [-وفي رواية فإذا اختلف النوعان-] (¬4) فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كَان يَدًا بِيَدٍ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأبو داود في السنن 3/ 736، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3456)، والترمذي في السنن 3/ 550، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1247) وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 251 - 252، كتاب البيوع (44)، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانها (11). و (يستقيله): يبطل بيعه.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 536، وأبو داود في السنن 3/ 737، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3458)، والترمذي في السنن 3/ 551، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (27)، الحديث (1248).
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219، كتاب المساقاة (22)، باب لعن آكل الربا ومؤكله (19)، الحديث (106/ 1598) وزاد: "وقال -أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هم سواء".
(¬4) ليست في المطبوعة، ولا عند مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1211، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (81/ 1587).