كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ" (¬1).

2056 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استعمَلَ رَجُلًا عَلَى (¬2) خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسُولَ اللَّه، إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: لا تَفْعَلْ بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا" (¬3).

2057 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ صلى اللَّه عليه وسلم: مِنْ أينَ هذا؟ قال: كانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ ردِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بصاعٍ، فقال: أَّوهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشْتَرِي فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 347، كتاب البيوع (34)، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة (54)، الحديث (2134)، وفي 4/ 377 - 378، باب بيع الشعير بالشعير (76)، الحديث (2174). ومسلم في الصحيح 3/ 1209 - 1210، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (79/ 1586). واللفظ للبخاري دون قوله: "والورق بالورق ربًّا إلّا هاء وهاء". وقوله "هاء وهاء" أراد يدًا بيد، أي خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد (البغوي، شرح السنة 8/ 62، كتاب البيوع، باب بيان مال الربا وحكمه، الحديث (2057)).
(¬2) في المطبوعة زيادة (أهل) وليست عند البخاري ومسلم.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 399، كتاب البيوع (32)، باب إذا أراد بيع تمر خير منه (89)، الحديث (2201)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)، الحديث (95/ 1593)، والجنيب نوع من التمر من أعلاه، والجَمْع تمر رديء وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 21). والصاع= 2.751 كلغ.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 490، كتاب الوكالة (40)، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود (11)، الحديث (2312)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب =

الصفحة 319