كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

1296 - عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال: "أتيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك" (¬1).

5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
مِنَ الصِّحَاحِ:
1297 - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: "تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 282 - 283، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (23)، الحديث (1630)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 231: (في إسناده "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم" الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 137، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (9)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 174، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي 7/ 6، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (450).
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 722، كتاب الزكاة (12)، باب من تحل له المسألة (36)، الحديث (109/ 1044)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 451: ("حَمَالة" بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و (الحِجَى): العقل. و (السُّحْتُ): الحرام.

الصفحة 32