كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2058 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ" (¬1).

2059 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ" (¬2).

2060 - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي اللَّه عنه قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
2061 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ" (¬4) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ" (¬5).
¬__________
= المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)،الحديث (96/ 1594)، والتمر البَرْنيّ هو من أجود التمر وقوله: "أوّه" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. والصاعُ= 2.751 كلغ.
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1225، كتاب المساقاة (22)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (23)، الحديث (123/ 1602).
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1162، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (9)، الحديث (42/ 1530)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1213، كتاب المساقاة (22)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (17)، الحديث (90/ 1591)، وقوله: "ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 627، كتاب البيوع (17)، باب في اجتناب الشبهات (3)، الحديث (3331). وعشرون دينارًا= 85 غرامًا من ذهب.
(¬5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 494، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 243، كتاب البيوع (44)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (2)، وابن ماجه في السنن 2/ 765، كتاب التجارات (12)، باب التغليظ في الربا (58)، الحديث (2278).

الصفحة 320