2062 - وعن عُبادة بنِ الصَّامِتِ رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرقَ بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ" (¬1).
2063 - عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ" (¬2).
2064 - وروى سعيد بن المُسَيِّب مُرْسلًا: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ" (¬3) قال سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 158، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (546)، وبمعناه أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 274 - 275، كتاب البيوع (44)، باب بيع البر بالبر (43)، وباب بيع الشعير بالشعير (44)، وابن ماجه في السنن 2/ 757 - 758، كتاب التجارات (12)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد (48)، الحديث (2254).
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، كتاب البيوع (31)، باب ما يكره من بيع التمر (12)، الحديث (22)، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 159، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (551)، وأبو داود في السنن 3/ 654 - 657، كتاب البيوع (17)، باب في التمر بالتمر (18)، الحديث (3359)،والترمذي في السنن 3/ 528، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (14)، الحديث (1225)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 268 - 269، كتاب البيوع (44)، باب اشتراء التمر بالرطب (36)، وابن ماجه في السنن 2/ 761، كتاب التجارات (12)، باب بيع الرطب بالتمر (53)، الحديث (2264)، والحاكم في المستدرك 2/ 38 - 39، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن 5/ 294 - 295، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (64) و (66).