2065 - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (¬2).
2066 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (¬3).
5 - باب المنهي عنها من البيوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
2067 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (65)، عن داود بن الحصين أنه سمع ابن المسيب يقول: "من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين".
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 12، 19، 21، 22، 99، والدارمي في السنن 2/ 254، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن 3/ 652، كتاب البيوع (17)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (15)، الحديث (3356)، والترمذي في السنن 3/ 538، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (21)، الحديث (1237) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 292، كتاب البيوع (44)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (65)، وابن ماجه في السنن 2/ 763، كتاب التجارات (12)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (56)، الحديث (2270). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 171 - 216، وأبو داود في السنن 3/ 652 - 653، كتاب البيوع (17)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (16)، الحديث (3357)، والحاكم في المستدرك 2/ 56 - 57، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.