كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2070 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (¬1) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (¬2).

2071 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (¬3) " (¬4).

2072 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (¬5) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (¬6).

2073 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى
¬__________
(¬1) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 387).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2191)، ومسلم في الصحيح 3/ 1170، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (67/ 1540). والخرص: التقدير.
(¬3) داود بن الحصين الراوي.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2190)، وفي 5/ 50، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (17)، الحديث (2382)، ومسلم في الصحيح 3/ 1171، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (71/ 1541). والوسق= 165.06 كلغ.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 394، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (85)، الحديث (2194)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب اليوع (21)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (13)، الحديث (49/ 1534).
(¬6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (50/ 1535).

الصفحة 324