كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (¬1).

2074 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (¬2).

2075 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (¬3).

2076 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (¬4).

2077 - قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 398، كتاب البيوع (34)، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (87)، الحديث (2198). ومسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (15/ 1555).
(¬2) أخرجه مسلم مجزَّأً في الصحيح 3/ 1178، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (101/ 1536)، وفي 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (17/ 1554)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند 2/ 151، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (522)، والجوائح جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (14/ 1554).
(¬4) أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح 4/ 375، كتاب البيوع (34)، باب منتهى التلقي (72)، الحديث (2167)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (2)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (33/ 1527).

الصفحة 325