كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (¬1) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (¬2).

2078 - وقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (¬3).

2079 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (¬4).

2080 - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رض اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 344، كتاب البيوع (34)، باب الكيل على البائع والمعطي (51)، الحديث (2126)، ومسلم في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (32/ 1526).
(¬2) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (31/ 1525).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 349، كتاب البيوع (34)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (55)، الحديث (2135)، ومسلم في الصحيح 3/ 1159 - 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (29/ 1525) و (30/ 1525) واللفظ للبخاري.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 361، كتاب البيوع (34)، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل. . . (64)، الحديث (2150)، ومسلم في الصحيح 3/ 1155، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (11/ 1515)، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري، والتصرية هي أن يشد الضرع قبل البيع أيامًا ليظن المشتري أنها لبون. والصاع= 2.751 كلغ.
(¬5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1185، كتاب البيوع (21)، باب حكم بيع المصراة (7)، الحديث (25/ 1524)، والسمراء: الحنطة.

الصفحة 326