كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2081 - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (¬1).

2082 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (¬2).

2083 - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (¬3).

2084 - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" (¬4).

2085 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (17/ 1519). والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 373، كتاب البيوع (34)، باب النهي عن تلقي الركبان (71)، الحديث (2165)، ومسلم في الصحيح 3/ 1156، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (14/ 1517) واللفظ للبخاري.
(¬3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 352، كتاب البيوع (38)، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (58)، الحديث (2139)، وفي 9/ 198، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه (45)، الحديث (5142)، ومسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (6)، الحديث (50/ 1412) وفي 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (4)، الحديث (8/ 1412).
(¬4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (9/ 1515).
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (6)، الحديث (20/ 1522)، ولفظه: "لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.

الصفحة 327