2086 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَىِ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بيَدِهِ باللَّيِل أو بالنَّهارِ ولا يَقْلِبُهُ إلّا بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، والصَّماءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبِهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ" (¬1).
2087 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (¬2).
2088 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطنِها" (¬3).
2089 - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلَ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 278، كتاب اللباس (77)، باب اشتمال الصماء (20)، الحديث (5820)، ومسلم في الصحيح 3/ 1152، كتاب البيوع (21)، باب إبطال بيع اللامسة والمنابذة (1)، الحديث (3/ 1512)، واللفظ للبخاري.
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1153، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع الحصاة. . . (2)، الحديث (4/ 1513). وبيع الغرر: ما لم يعلم، كبيع الطير في السماء.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 356، كتاب البيوع (34)، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (61)، الحديث (2143)، ومسلم في الصحيح 3/ 1153 - 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (3)، الحديث (5/ 1514) و (6/ 1514).
(¬4) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح 4/ 461، كتاب الإجارة (37)، باب عسب الفحل (21)، الحديث (2284). وعَسب الفحل: ضِرابُه.