2090 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (¬1).
2091 - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (¬2).
2092 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (¬3).
2093 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (¬4).
مِنَ الحِسَان:
2094 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 13/ 197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (35/ 1565).
(¬2) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (34/ 1565)، وسيأتي هذا الحديث برقم (2207) في باب إحياء الموات (14)، ص 366.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (2)، الحديث (2353)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . (8)، الحديث (38/ 1566) واللفظ له.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 99، كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من غشنا فليس منا" (43)، الحديث (102/ 164). وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3405)، والترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.