كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2095 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَد، وعنْ بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدّ" (¬1) (غريب).

2096 - عن ابن عمرو رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ" (¬2).

2097 - عن عَمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده "نَهَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (¬3) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 221، 250، وابن ماجه في السنن 2/ 747، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (32)، الحديث (2217)، وعندهما "الثمرة" بدل "التمر" وأخرجه الحاكم بلفظ مقارب في المستدرك 2/ 19، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحب حتَّى يشتد. . . وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 668، كتاب البيوع (17)، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (23)، الحديث (3371)، والترمذي في السنن 3/ 530، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحها (15)، الحديث (1228)، وقال: (حسن غريب)، وليس في روايتهما قوله: "نهى عن بيع التمر حتَّى تزهو".
(¬2) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2335، في ترجمة موسى بن عُبَيْدة، والدارقطني في السنن 3/ 71 - 72، كتاب البيوع، الحديث (269) و (270)، والحاكم في المستدرك 2/ 57، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 290، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. وقال الدارقطني في تعريف الكالئ بالكالئ: (قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة).
(¬3) العبارة في المطبوعة: "أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن. . . " وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 609، كتاب البيوع (31)، باب ما جاء في بيع العربان (1)، الحديث (1)، وأبو داود في السنن 3/ 768، كتاب البيوع (17)، باب في العربان (69)، الحديث (3502)، وابن ماجه في السنن 2/ 738 - 739، كتاب التجارات (12)، باب بيع العربان (22)، الحديث (2192) و (2193)، والعُرْبان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمض البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو عربان وعُرْبون وعَرَبُون (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 202، مادة "عرب").

الصفحة 330