2098 - وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" (¬1).
2099 - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (¬2).
2100 - وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" (¬3).
2101 - وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" (¬4).
2102 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 116، وأبو داود في السنن 3/ 676، كتاب البيوع (17)، باب في بيع المضطر (26)، الحديث (3382). والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 573، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (45)، الحديث (1274)، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.
(¬3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 143، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (478) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 534، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1233).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 402 - 434، وأبو داود في السنن 3/ 768 - 769، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3503) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1232)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 289، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2187).
(¬5) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 533، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (18)، الحديث (1231)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 295 - 296، كتاب البيوع (44)، باب بيعتين في بيعة (73)، وأخرجه أبو داود بلفظ: =