كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2103 - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (¬1).

2104 - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (¬2) (صح).

2105 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (¬3) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (¬4).
¬__________
= "من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" السنن 3/ 738 - 739، كتاب البيوع (17)، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (55)، الحديث (3461).
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 17، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 343، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة 8/ 144، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (2112).
(¬2) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 298، الحديث (2257)، وأحمد في المسند 2/ 178 - 179، وأبو داود في السنن 3/ 769 - 775، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3504)، والترمذي في السنن 3/ 535 - 536، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1234) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 288، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وفي 7/ 295، باب شرطان في بيع (72)، وابن ماجه في السنن 2/ 737 - 738، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2188).
(¬3) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 83، 139، 154، والدارمي في السنن 2/ 259، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن 3/ 650 - 651، كتاب البيوع (17)، باب في اقتضاء الذهب من الورق (14)، الحديث (3354)، والترمذي في السنن 3/ 544، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الصرف (24)، الحديث (1242)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 282 - 283، كتاب البيوع (44)، باب بيع الفضة بالذهب. . . (50)، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (51)، وباب أخذ الورق من الذهب (52)، =

الصفحة 332