كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2106 - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (¬1) (غريب).

2107 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (¬2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2108 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ
¬__________
= وابن ماجه في السنن 2/ 760، كتاب التجارات (12)، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (51)، الحديث (2262)، والدارقطني في السنن 3/ 23 - 24، كتاب البيوع، الحديث (81)، والحاكم في المستدرك 2/ 44، كتاب البيوع، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 284، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 520، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كتابة الشروط (8)، الحديث (1216)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن 2/ 756، كتاب التجارات (12)، باب شراء الرقيق (47)، الحديث (2251)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بين البيعان (19)، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأبو داود في السنن 2/ 292 - 293، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1641)، والترمذي في السنن 3/ 522، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في بيع من يزيد (10)، الحديث (1218)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 7/ 259، كتاب البيوع (44)، باب البيع فيمن يزيد (22)، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12)، باب بيع المزايدة (25)، الحديث (2198)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.

الصفحة 333