2109 - وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ" (¬2). ويُروى: "فأعطاني ثمنَهُ (¬3) وردَّهُ عليَّ" (¬4). ورُوي: "أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: اقْضِهِ وزِدْهُ. فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا" (¬5).
2110 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَّا أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: خُذيها وأَعْتِقيها. ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في النَّاسِ فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّه، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 49، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب. . . (17)، الحديث (2379)، ومسلم في الصحيح 3/ 1173، كتاب البيوع (21)، باب من باع نخلًا عليها ثمر (15)، الحديث (80/ 1543)، والتأبير: تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن اللَّه تعالى.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 314، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (4)، الحديث (2718)، ومسلم في الصحيح 3/ 1221، كتاب المساقاة (22)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (21)، الحديث (109/ 715). والأوقية = 26.8 غرامًا من فضة. والقيراط = 0.2125 غرامًا من ذهب.
(¬3) في المطبوعة زيادة (وزادني) وليست عند مسلم.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 121، كتاب الجهاد (56)، باب استئذان الرجل الإمام (113)، الحديث (2967)، ومسلم في المصدر السابق 3/ 1222، الحديث (110/ 715).
(¬5) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (111/ 715).