كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (¬1).

2111 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ" (¬2).

مِنَ الحِسَان:
2112 - عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي اللَّه عنها أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ" (¬3).

2113 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (¬4).
¬__________
(¬1) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 376، كتاب البيوع (34)، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (73)، الحديث (2168)، وفي 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (3)، الحديث (2563)، ومسلم في الصحيح 2/ 1141 - 1142، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504) و (8/ 1504). وتسع أواق = 1141.2 غرامًا من فضة.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء وهبته (10)، الحديث (2535)، ومسلم في الصحيح 2/ 1145، كتاب العتق (20)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (3)، الحديث (16/ 1506).
(¬3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 144، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (482). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ.
(¬4) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (481)، وأحمد في المسند 6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237، وأبو داود في السنن 3/ 777 - 780، كتاب البيوع (17)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (73)، الأحاديث (3508 - 3510)، والترمذي في السنن 3/ 581 - 582، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =

الصفحة 335