كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2114 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا اخْتلَفَ البَيِّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ" (¬1). وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع" (¬2).

2115 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ" (¬3).
¬__________
= به عيبًا (53)، الحديث (1285) و (1286)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 254 - 255، كتاب البيوع (44)، باب الخراج بالضمان (15)، وابن ماجه في السنن 2/ 754، كتاب التجارات (12)، باب الخراج بالضمان (43)، الحديث (2243). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 275، كتاب البيوع (11)، باب الخراج بالضمان (25)، الحديث (1126)، والحاكم في المستدرك 2/ 15، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وأقره الذهبي.
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 466، والترمذي في السنن 3/ 570، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (43)، الحديث (1270)، والدارقطني في السنن 3/ 20 - 21، كتاب البيوع، الأحاديث (63 - 71).
(¬2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 53، الحديث (399)، وأحمد في المسند 1/ 466، والدارمي في السنن 2/ 250، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود في السنن 3/ 780 - 783، كاب البيوع (17)، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (74)، الحديث (3511) و (3512)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 302 - 303، كتاب البيوع (44)، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (82)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب البيعان يختلفان (19)، الحديث (2186)، والدارقطني في السنن 3/ 21، كتاب البيوع، الحديث (72)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(¬3) أخرجه البغوي بلفظه عن شُريح الشامي مرسلًا في شرح السنة 8/ 161، كتاب البيوع، باب الإقالة، الحديث (2117)، وروي موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عَثْرته يوم القيامة" أخرجه أحمد في المسند 2/ 252، وأبو داود في السنن 3/ 738، كتاب البيوع (17)، باب في فضل الإقالة (54)، الحديث (3460)، وابن ماجه في السنن 2/ 741، كتاب التجارات (12)، باب الإقالة (26)، الحديث (2199)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 270، كتاب البيوع (11)، باب =

الصفحة 336