كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

8 - باب الإِفلاس والإِنظار
مِنَ الصِّحَاحِ:
2127 - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (¬1).

2128 - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (¬2).

2129 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (¬3) عنهُ" (¬4).
¬__________
= التسعير (51)، الحديث (3451)، والترمذي في السنن 3/ 605 - 606، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التسعير (73)، الحديث (1314) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 749، كتاب التجارات (12)، باب من كره أن يسعر (27)، الحديث (2200)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 29، كتاب البيوع، باب التسعير.
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43)، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (14)، الحديث (2402)، ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22)، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)، الحديث (24/ 1194).
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب استحباب الوضع من الدين (4)، الحديث (18/ 1556).
(¬3) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 304 - 309، كتاب البيوع (34)، باب من أنظر معسرًا (18)، الحديث (2078)، وفي 6/ 514، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1196، كتاب المساقاة (22)، باب فضل إنظار المعسر (6)، الحديث (31/ 1562).

الصفحة 340