كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (¬1) (¬2).

مِنَ الحِسَان:
2142 - عن أبي (¬3) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (¬4).

2143 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 477، كتاب الكفالة (39)، باب الدَّيْن (5)، الحديث (2298)، ومسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).
(¬2) جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح). وهو تحصيل حاصل.
(¬3) كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 880، ووافقه القاري في المرقاة 3/ 339، وقال: (اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات)، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 188 - 189، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (2134) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث: (وابن خلدة هو عمر بن خلدة).
(¬4) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163، كتاب التفليس، الحديث (564)، وأبو داود في السنن 3/ 793 - 794، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يفلس (76)، الحديث (3523)، وابن ماجه في السنن 2/ 790، كتاب الأحكام (13)، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (26)، الحديث (2360)، وابن الجارود في المنتقى، ص 214، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (634)، والحاكم في المستدرك 2/ 50 - 51، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال: (صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.
(¬5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 440، 475، 508، والدارمي في السنن 2/ 262، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن 3/ 389، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "نفس المؤمن معلقة. . . " (76)، الحديث (1078) و (1079)، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15)، باب التشديد في الدين (12)، الحديث (2413)، والحاكم في المستدرك 2/ 26 - 27، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

الصفحة 344