كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2150 - عن عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا" (¬1).

9 - باب الشركة والوكالة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2151 - عن زُهرة بن مَعبد: "أنَّهُ كانَ يخرُجُ بهِ جَدُّهُ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ إلى السُّوقِ يَشترِي الطعامَ، فيلقاهُ ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ فيقولان له: أشرِكنَا، فإنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قد دَعا لكَ بالبرَكَةِ، فيُشركُهُم، فربَّما أصابَ الراحلةَ كما هيَ فيَبعَثُ بها إلى المنزِلِ. وكانَ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ رضي اللَّه عنه ذهبتْ بهِ أمُّهُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فمسحَ رأسَهُ ودَعا لهُ بالبركةِ" (¬2).

2152 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قالتِ الأنصارُ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: اقسِمْ بَيننا وبينَ إخواننا النَّخيلَ. قال: لا. تَكفونَنا المَؤونةَ ونَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَةِ. قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 634 - 635، كتاب الأحكام (13)، باب (17)، الحديث (1352)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 788، كتاب الأحكام (13)، باب الصلح (23)، الحديث (2353)، وفي الباب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 2/ 366، وأبو داود في السنن 4/ 19 - 20، كتاب الأقضية (18)، باب في الصلح (12)، الحديث (3594)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب في الصلح (1199)، والحاكم في المستدرك 2/ 49، كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم.
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 136، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الطعام (13)، الحديث (2501). وأمّ عبد اللَّه بن هشام هي زينب بنت حميد.
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 8، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل (5)، الحديث (2325)، وفي 7/ 113، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب إخاء =

الصفحة 347