2153 - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (¬1).
مِنَ الحِسَان:
2154 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه قال: "إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما" (¬2).
2155 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (¬3).
2156 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ" (¬4).
¬__________
= النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار (3)، الحديث (3782)، وقوله: "نشرككم" بفتحتين أي نكون شركاءكم، وفي نسخة بضم ثم كسر أي نجعلكم شركاء.
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 632، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة (28)، الحديث (3642).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 677، كتاب البيوع (17)، باب في الشركة (27)، الحديث (3383).
(¬3) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وأبو داود في السنن 3/ 805، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (81)، الحديث (3535) , والترمذي في السنن 3/ 564، كتاب البيوع (12)، باب (38)، الحديث (1264) وقال: (حسن غريب) والحاكم في المستدرك 2/ 46، كتاب البيوع، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 47 - 48، كتاب الأقضية (18)، باب في الوكالة (30)، الحديث (3632)، وترقوته أي حلقه، وفي المغرب الترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وفي القاموس الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه بالنفس (القاري، المرقاة 3/ 345). والوَسْقُ = 165.06 كلغ.