يُعِفُّه اللَّهُ، ومن يستغنِ يُغنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصبَّرْ يُصبِّرْه اللَّه، وما أُعطيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ (¬1) مِن الصبرِ" (¬2).
1306 - وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُعطيني العطاءَ فأقولُ: أَعطِهِ أفقرَ إليه مني، فقال: خذه فتموَّله وتَصدَّق به، فما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرَ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَكَ" (¬3).
مِنَ الحِسَان:
1307 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يكْدَحُ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أنْ يَسألَ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجدُ منه بُدًّا" (¬4).
1308 - وقال: "مَن سألَ الناسَ ولهُ ما يُغنيهِ جاءَ يومَ القيامةِ
¬__________
(¬1) في المطبوعة زيادة (عليه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(¬2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 729، كتاب الزكاة (12)، باب فضل التعفف والصبر (42)، الحديث (124/ 1053).
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 337، كتاب الزكاة (24)، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة. . . (51)، الحديث (1473)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 723، كتاب الزكاة (12)، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (37)، الحديث (110/ 1045).
(¬4) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 2/ 289 - 290، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1639)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 65، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في النهي عن المسألة (38)، الحديث (681)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولفظ الترمذي "كدُّ يُكدُّ بها. . . " وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 100، كتاب الزكاة (23)، باب مسألة الرجل ذا السلطان (92)، والكدح: الجرح.