كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2164 - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ" (¬1).

2165 - عن عِمران بن حُصَيْن رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (¬2).

2166 - وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) شطرة من حديث طويل من رواية أبي حُرة الرَّقاشي عن عمه أخرجه: أحمد في المسند 5/ 72، وعزاه السيوطي في الجامع الكبر 1/ 952 لأبي القاسم البغوي في "المعجم" والباوردي في "معرفة الصحابة" وابن مردويه. وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 889، الحديث (2946/ 9) للبيهقي في "شعب الإيمان" والدارقطني في "المجتبى".
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 439، 443. وأبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجلب على الخيل في السباق (70)، الحديث (2581) مقتصرًا على قوله: "لا جلب ولا جنب" والترمذي في السنن 3/ 431، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 111، كتاب النكاح (26)، باب الشغار (60)، وفي 6/ 227 - 228، كتاب الخيل (28)، باب الجلب (15)، والجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا فإذا فتر المركوب تحول إليه، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 221، في مسند يزيد بن السائب رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 5/ 273، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5003)، والترمذي في السنن 4/ 462، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (3)، الحديث (2160).

الصفحة 352