كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2167 - عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ" (¬1).

2168 - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ" (¬2).

2169 - عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 13، وأبو داود في السنن 3/ 802، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (80)، الحديث (3531) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 313 - 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96).
(¬2) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 5/ 8، 13، والدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، وأبو داود في السنن 3/ 822، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3561)، والترمذي في السنن 3/ 566، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، الحديث (1266)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2400)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، كتاب البيوع، باب لا يجوز لامرأة في مالها. . . وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 90، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 747 - 748، كتاب الأقضية (36)، باب القضاء في الضواري والحريسة (28)، الحديث (37)، وأحمد في المسند 5/ 436، قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/ 220: (قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلًا)، وروي موصولًا من حديث محيصة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 436، وأبو داود في السنن 3/ 828 - 829، كتاب البيوع (17)، باب المواشي تفسد زرع قوم (92)، الحديث (3569)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3570)، وابن ماجه في السنن 2/ 781، كتاب الأحكام (13)، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (13)، الحديث (2332).

الصفحة 353