كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ" (¬1).

11 - باب الشُّفْعَةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2178 - عن جابر رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة" (¬2).

2179 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأبو داود في السنن 3/ 824 - 825، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3565) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 565، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، وابن ماجه في السنن 2/ 801 - 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2398)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 285، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في العارية (49)، الحديث (1174)، والمنحة ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضًا ليزرعها، والزعيم أي الكفيل.
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 407، كتاب البيوع (34)، باب بيع الشريك من شريكه (96)، الحديث (2213)، وفي 4/ 408، باب بيع الأرض والدور. . . (97)، الحديث (2214)، وفي 4/ 436، كتاب الشفعة (36)، باب الشفعة فيما لم يقسم (1)، الحديث (2257). والشفعة: تَمَلُّك مشفوع.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1229، كتاب المساقاة (22)، باب الشفعة (28)، الحديث (134/ 1608)، ربعة أي دار ومسكن وضيعة، وحائط أي بستان.

الصفحة 356