كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2180 - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (¬1).

2181 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (¬2).

2182 - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (¬3) أذْرُعٍ" (¬4).

مِنَ الحِسَان:
2183 - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح 4/ 437، كتاب الشفعة (36)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2)، الحديث (2258)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 438).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 110، كتاب المظالم (46)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (20)، الحديث (2463)، ومسلم في الصحيح 3/ 1230، كتاب المساقاة (22)، باب غرز الخشب في جدار الجار (29)، الحديث (136/ 1609).
(¬3) قال النووي في شرح صحيح مسلم 11/ 51: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).
(¬4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 118، كتاب المظالم (46)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (29)، الحديث (2473)، ومسلم في الصحيح 3/ 1232، كتاب المساقاة (22)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (31)، الحديث (143/ 1613)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 119: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = 61.6 سنتم.
(¬5) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 467، و 4/ 307، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن 2/ 832، كتاب الرهون (16)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (24)، الحديث (2490)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

الصفحة 357