الحديث مختصر، يعني: "منْ قطعَ سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيلِ والبهائمُ غَشْمًا وظُلمًا بغيرِ حقٍّ يكونُ لهُ فيها، صَوَّبَ اللَّه رأسَهُ في النَّار").
12 - باب المساقات والمزارعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2187 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دفعَ إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ اللَّه شَطُرْ ثَمَرِها" (¬1). ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها ويَزْرعُوها ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها" (¬2).
2188 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كُنَّا نُخابِرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْسًا حتَّى زعمَ رافِعُ بنُ خَدِيج أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ" (¬3).
2189 - عن حَنظلة بن قَيْس عن رافع بن خَدِيج رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافِعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِمِ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1187، كتاب المساقاة (22)، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (1)، الحديث (5/ 1551).
(¬2) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 462، كتاب الإجارة (37)، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما (22)، الحديث (2285).
(¬3) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح 3/ 1179، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (106/ 1547) و (107/ 1547)، وبلفظه التام أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 136، كتاب المزارعة، الحديث (447)، المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة (النووي، شرح صحيح مسلم 10/ 193).