ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟ قَالَ: خمسونَ درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ" (¬1).
1309 - وقال: "من سألَ وعنده ما يُغنيهِ فإنما يستكثرُ من النَّارِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه وما يُغنيهِ؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه أو (¬2) يُعشِّيه" (¬3). وفي
¬__________
(¬1) أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى الصدقة. . . (23)، الحديث (1626)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 40 - 41، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من تحل له الزكاة (22)، الحديث (650)، وقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 97، كتاب الزكاة (23)، باب حد الغنى (87)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1840)، "وسفيان" يروي الحديث عن "حكيم" عن "محمَّد بن عبد الرحمن" ونقل ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 635 عن "حكيم" قول ابن معين (سمعت يحيى يقول: حكيم بن جبير ليس بشيء، وقال النسائي: حكيم بن جبير، كوفي ضعيف) لكن ذكر الترمذي عقب الحديث (651)، متابعة من طريق أخرى فقال: (قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدِّث بهذا عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا)، وقد أثبت ابن معين هذه المتابعة فيما نقله عنه ابن عدي في الكامل 2/ 634 حيث سأل "عباس" "ابن معين" عن هذا الحديث فقال: (يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان عن زبيد -لكنه قال آخرًا- وهذا وهم! لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)، لكن قول الترمذي المتقدِّم عن الحديث: (حديثٌ حسنٌ) مع ذكره متابعة سفيان للحديث يقوِّيه، واللَّه أعلم؟ وعن "الخموش" قال في شرح السنة 6/ 84: (الخُموش مثل الخدوش في المعنى، والكدوح: آثار الخدوش، وكلُّ أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو: كُدوح). والدرهم 7/ 10 الدينار. وخمسون درهمًا = 158.5 غ فضة وقيمتها 110.9 غ ذهب.
(¬2) في مخطوطة برلين: (ويعشيه).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181 ضمن مسند سهل بن الحنظلية رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 280 - 281، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1629).