كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

والدَّنانيرِ؟ فقال: ليسَ بها بأْسٌ. وكانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ" (¬1).

2190 - عن رافِع قال: "كانَ أحدُنا يُكري أرضَهُ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم" (¬2).

2191 - وعن طاوُس أنّه قال: "إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني -يعني ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لمْ ينهَ عنهُ، ولكن قال: أنْ يمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا" (¬3).

2192 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو ليَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 25، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (19)، الحديث (2346)، والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 15، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يكره من الشروط في المزارعة (12)، الحديث (2332)، ومسلم في الصحيح 3/ 1183، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض بالذهب والورق (19)، الحديث (117/ 1547)، وقوله "ذِه" بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 15).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 14، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب (10)، الحديث (2330)، ومسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب الأرض تمنح (21)، الحديث (120/ 1550) و (121/ 1550) واللفظ للبخاري.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 22، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر (18)، الحديث (2340)، وفي 5/ 243، كتاب الهبة (51)، باب فضل المنيحة (35)، الحديث (2632)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1176 - 1177، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (89/ 1536) و (96/ 1536).

الصفحة 360