2193 - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" (¬1).
مِنَ الحِسَان:
2194 - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" (¬2) (غريب).
13 - باب الإِجارة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2195 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (¬3) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (¬4) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (2)، الحديث (2321).
(¬2) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 364، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (708)، وأحمد في المسند 3/ 465، وأبو داود في السنن 3/ 692 - 693، كتاب البيوع (17)، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (33)، الحديث (3403)، والترمذي في السنن 3/ 648، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (29)، الحديث (1366) وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 824، كتاب الرهون (16)، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (13)، الحديث (2466).
(¬3) قال القاري في المرقاة 3/ 363: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 40، الترجمة (69)، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين).
(¬4) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 63، الترجمة (593).
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب في المزارعة والمؤاجرة (20)، الحديث (119/ 1549).