ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" (¬1). وفي رواية: "أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" (¬2).
مِنَ الحِسَان:2199 ب-[عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الثُّنْيا"] (¬3).
2200 - عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه (¬4) "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 198 - 199، كتاب الطب (76)، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (34)، الحديث (5737).
(¬2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 209، باب النفث في الرقية (39)، الحديث (5749) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 1728، كتاب السلام (39)، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (23)، الحديث (66/ 2201).
(¬3) هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (16)، الحديث (85/ 1536) بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 693 - 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3404 و 3405) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، وقال النووي في شرح مسلم 10/ 195: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها.
(¬4) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 162، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 389، وابن حجر في التقريب 2/ 94 وسمّوه عُلاقة بالقاف.