ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مائةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرَ لهُ فقال: كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ" (¬1).
2201 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (¬2).
2202 - و"أعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ" (¬3) (مرسل).
14 - باب إحياء الموات والشِّرْب (¬4)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2203 - عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أعْمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 210 - 211. وأبو داود في السنن 3/ 706، كتاب البيوع (17)، باب في كسب الأطباء (38)، الحديث (3420)، وفي 4/ 220، كتاب الطب (22)، باب كيف الرقي (19)، الحديث (3896)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73.
(¬2) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن 2/ 817، كتاب الرهون (16)، باب أجر الأجراء (4)، الحديث (2443)، وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 121، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره، وعزاه لأبي يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 97، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، وعن جابر رضي اللَّه عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في "المعجم الأوسط".
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 996، كتاب الصدقة (58)، باب الترغيب في الصدقة (1)، الحديث (3)، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1687، في ترجمة عمر بن يزيد موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقد روي من حديث الحسين بن علي رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس" أخرجه أحمد في المسند 1/ 201، وأبو داود في السنن 2/ 306، كتاب الزكاة (3)، باب حق السائل (33)، الحديث (1665)، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 141، الحديث (2893).
(¬4) الموات: الأرض الخراب. ليست في مرافق البلد، وليست بملك أحد. والشِّرْب بالكسر، النصيب من الماء، وفي الشرع: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب (القاري، المرقاة 3/ 366).
(¬5) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 18، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب من أحيا أرضًا مواتًا (15)، الحديث (2335).