كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

اللَّه عليه وسلم عنْ بيع فضْلِ الماءِ" (¬1)
2207 ب- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلفَ على سلعةٍ، لقد أَعْطَى بها أكثرَ مما أَعْطَى وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ فيقولُ اللَّهُ تعالى: اليومَ أمنعُكَ فضلي كما مَنعْتَ فضلَ ما (¬2) لم تعملْ يداك" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
2208 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (34/ 1565) وقد تقدم برقم (2091).
(¬2) في مخطوطة برلين: (ماء) وهو تصحيف.
(¬3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 43، كتاب المساقاة (42)، باب من رأى أن صاحب الحوض. . . (10)، الحديث (2369) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 103، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (46)، الحديث (173/ 108)، وعن ضبط قوله: "لقد أعطى بها. . . " قال ابن حجر في فتح الباري 13/ 202، كتاب الأحكام (93)، باب من بايع رجلًا. . . (48)، الحديث (7212) ضمن شرحه للحديث: (وضبط بفتح الهمزة والطاء، وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء، والأول أرجح).
(¬4) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 362، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين. . .، الحديث (702) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 267، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 663 - 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1379)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 387، ضمن أطراف جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، الحديث (3129) وقال محقق الكتاب: (في الكبرى)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (11)، باب إحياء الموات (31)، الحديث (1139)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطى في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 39.

الصفحة 366