2216 - وروي عن طاوس مرسلًا أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للَّهِ ولرسولهِ، ثم هي لكم مِنِّي" (¬1).
2217 - وروي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أقطعَ لعبدِ اللَّه بن مسعودٍ الدُّورَ، وهي بينَ ظَهْرانَي عِمارةِ الأنصارِ مِن المنازلِ والنخلِ، فقالَ بَنُو عبدِ بن زهرَة: نَكِّبْ عنا ابنَ أُمِّ عبدٍ، فقالَ لهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه
¬__________
= وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 912 إلى أبي القاسم البغوي، والباوردي، وأبي نعيم، وسعيد بن منصور، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 63، كتاب إحياء الموات (34)، عقب الحديث (1295): (وصححه الضياء في المختارة)، وقال في الإصابة 1/ 56 ضمن ترجمة أسمر بن مضرس: (وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن)، وقال القاري في المرقاة 3/ 370: ("من سبق إلى ماء" أي مباح، وكذا غيره من المباحات كالكلأ والحطب وغيرهما، وفي رواية: "إلى ما" مقصورة فهي موصولة أي: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم).
(¬1) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ ص 65 فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما، وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الحراج، ص 86، باب من أحيا أرضًا ميتة، الحديث (270)، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 45، كتاب الهبة، باب عمارة ما ليس معمورًا. . .، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 347، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (676)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يُحييه. . .
• وأخرجه الشافعي من طريق آخر في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد، باب ما جاء في إحياء الموات، الحديث (438)، عن ابن طاوس (مرسلًا)، وليس عن طاوس، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143.
• وأخرجه ابن عدي من وجه آخر في الكامل 5/ 1707، ضمن ترجمة عمر بن رياح عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 28، الحديث (10935)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
• وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج، ص 85 عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، الحديث (269)، وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق يحيى بن آدم في المصدر السابق ومعنى قوله: "وعاديُّ الأرض" أي الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك، نسبت إلى عادٍ قوم هود -صلى اللَّه عليه وسلم-.